وهل الحكم ثابت لو صلى الظهر؟ قال الشيخ نعم واختاره شيخنا دام ظله [١].
وقال المفيد
وابن البراج والمتأخر : لا بل يؤذن ، ويقيم ، وهو حسن.
« قال دام ظله
» : يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد.
ذهب الشيخ في
الخلاف ، إلى أن البيع لا ينعقد ، لأنه منهي عنه ، والنهي يدل
على فساده.
وحكى في
المبسوط عن بعض الأصحاب ، الانعقاد ، وقال : الأظهر أنه لا
ينعقد ، وهو حسن ، لو سلم أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، في المعاملات ، وعند
شيخنا دام ظله ينعقد بناء على منعه ذلك.
« قال دام ظله
» : إذا لم يكن الإمام موجودا ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ،
استحبت الجمعة ، ومنعه قوم.
ذهب الشيخ في
النهاية إلى الاستحباب ، ومنعه سلار ، وهو الظاهر من كلام
المرتضى في بعض مسائله ، والشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه.
« قال دام ظله
» : لو ركع مع الإمام في الأولى ، ومنعه زحام ، إلى آخره.
النسخ الست التي
عندنا كما أنه ليس بموجود أيضا في نسخ المتن لا في المخطوطة منه ولا في المطبوعة ،
والظاهر أنه متفرع على البحث السابق.
[١] حيث قال المصنف
ـ في بحث الأذان والإقامة ـ ما هذا لفظه : ويجمع بين الظهرين بأذان واحد
وإقامتين ( انتهى ).
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 177