responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 170

ثم النظر في شروطها ، ومن يجب عليه ، ولواحقها ، وسننها.

والشروط خمسة :

( الأول ) السلطان العادل.

( الثاني ) العدد.

______________________________________________________

هذا إذا كانت الجماعة في الجمعة ، وأما في غيرها فذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ، والمبسوط ، في باب الجماعة ( الجمعة خ ) إلى أنه لا يدرك ، عملا بما رواه ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال لي : إذا ( إن خ ) لم تدرك القوم ، قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. [١] وبرواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام [٢].

وحمل ما قدمناه ـ من رواية الحلبي وسليمان بن خالد ـ على إدراك الإمام راكعا في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه ، وإدراك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان ، وفيه تعسف.

وأما المرتضى وأتباعه ، فما فرقوا بين الجمعة وغيرها ، وكأن الشيخ نظر إلى الروايات وحمل الكل على غير الجمعة ، وجمع بينهما على ما ذكرنا عنه [٣] ، وفي الجمعة ، قال : بمقالتهم نظرا إلى الأصل.

وعندي تردد ، منشأة الالتفات إلى الروايات الصحيحة ، المتضمنة لنفي الإدراك


[١] الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من أبواب صلاة الجمعة.

[٢] الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ من أبواب صلاة الجمعة.

[٣] من قولنا : وحمل ما قدمناه الخ.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست