هذا إذا كانت
الجماعة في الجمعة ، وأما في غيرها فذهب الشيخ في النهاية
والاستبصار ، والمبسوط ، في باب الجماعة ( الجمعة خ ) إلى أنه لا يدرك ، عملا بما
رواه ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليهالسلام
، قال :
قال لي : إذا ( إن خ ) لم تدرك القوم ، قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم
في
تلك الركعة. [١] وبرواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : لا تعتد بالركعة
التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام [٢].
وحمل ما قدمناه
ـ من رواية الحلبي وسليمان بن خالد ـ على إدراك الإمام
راكعا في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه ، وإدراك تكبيرة الركوع قبل ذلك
المكان ، وفيه تعسف.
وأما المرتضى
وأتباعه ، فما فرقوا بين الجمعة وغيرها ، وكأن الشيخ نظر إلى
الروايات وحمل الكل على غير الجمعة ، وجمع بينهما على ما ذكرنا عنه [٣] ، وفي
الجمعة ، قال : بمقالتهم نظرا إلى الأصل.