« قال دام ظله
» : وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم.
قلت : بحسب
الروايتين قولان ، ذهب الشيخ ، وابن بابويه وتبعهما صاحب
الرايع [١] والوسيلة إلى أن أقل العدد سبعة.
والمستند ما
رواه في التهذيب وابن بابويه ، في كتاب من لا يحضره الفقيه ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : تجب الجمعة على
سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين خ ) ولا تجب على أقل منهم ، الإمام ، وقاضيه ،
والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي
الإمام [٢].
وذهب المفيد ،
والمرتضى ، وسلار ، وأبو الصلاح ، والمتأخر ، إلى أن أقل العدد
خمسة ، وبه عدة روايات.
( منها ) ما
رواه أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ،
قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه [٣].
( ومنها ) ما
رواه صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : يجمع القوم يوم
الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم
الحديث [٤].
وروى ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر
عليهالسلام
يقول : لا تكون الجمعة
والخطبة ، وصلاة ركعتين ، على أقل من خمسة
[١] هو سعيد بن هبة
الله الراوندي صاحب الخرائج والجرائح كما تقدم في خطبة الكتاب.