responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 171

وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم.

( الثالث ) الخطبتان.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم.

قلت : بحسب الروايتين قولان ، ذهب الشيخ ، وابن بابويه وتبعهما صاحب الرايع [١] والوسيلة إلى أن أقل العدد سبعة.

والمستند ما رواه في التهذيب وابن بابويه ، في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين خ ) ولا تجب على أقل منهم ، الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام [٢].

وذهب المفيد ، والمرتضى ، وسلار ، وأبو الصلاح ، والمتأخر ، إلى أن أقل العدد خمسة ، وبه عدة روايات.

( منها ) ما رواه أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه [٣].

( ومنها ) ما رواه صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم الحديث [٤].

وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : لا تكون الجمعة والخطبة ، وصلاة ركعتين ، على أقل من خمسة


[١] هو سعيد بن هبة الله الراوندي صاحب الخرائج والجرائح كما تقدم في خطبة الكتاب.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب صلاة الجمعة.

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة.

[٤] الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب صلاة الجمعة.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست