responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 134

............................................................................

______________________________________________________

ـ صلى إلى الشرق والغرب أو بأن يكون مستدبرا.

فالأول لا يعيد صلاته ، لقوله عليه‌السلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة [١].

فأما لو تبين الخطأ ، وهو في الصلاة يجب عليه أن يحول وجهه إلى القبلة ، لأنه فرضه مع العلم.

وأما الثاني : فيعيد في الوقت ، ولا يعيد لو خرج الوقت ، يدل عليه ما رواه سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ، ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة ، كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده [٢].

وروى مثل ذلك عبد الرحمن بن الحجاج [٣] ورواه زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام [٤].

ومقتضى الأصل عدم الإعادة ، لأنها فرض ثان ، يحتاج إلى دليل ثان ، لكن الروايات من المشاهير فيجب اعتبارها ، ولطريقة الاحتياط.

وأما المستدبر فمذهب الشيخان وسلار وأتباعهم إلى أنه يعيد ، سواء كان في الوقت أو خارجه.

والمستند ، ما رواه عمار الساباطي ، وعن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى إلى ( على ـ كا ـ يب ) غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال :


[١] الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب القبلة.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب القبلة.

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ١ و ٥ و ٨ من أبواب القبلة. ـ وفيه عبد الرحمن بن أبي عبد الله مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.

[٤] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب القبلة.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست