فالأول لا يعيد
صلاته ، لقوله عليهالسلام
: ما بين المشرق والمغرب
قبلة [١].
فأما لو تبين
الخطأ ، وهو في الصلاة يجب عليه أن يحول وجهه إلى القبلة ، لأنه
فرضه مع العلم.
وأما الثاني :
فيعيد في الوقت ، ولا يعيد لو خرج الوقت ، يدل عليه ما رواه
سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: الرجل يكون في قفر من
الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ، ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة ، كيف
يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه
اجتهاده [٢].
وروى مثل ذلك
عبد الرحمن بن الحجاج [٣] ورواه زرارة عن
أبي جعفر
عليهالسلام[٤].
ومقتضى الأصل
عدم الإعادة ، لأنها فرض ثان ، يحتاج إلى دليل ثان ، لكن
الروايات من المشاهير فيجب اعتبارها ، ولطريقة الاحتياط.
وأما المستدبر
فمذهب الشيخان وسلار وأتباعهم إلى أنه يعيد ، سواء كان في
الوقت أو خارجه.
والمستند ، ما
رواه عمار الساباطي ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل صلى
إلى ( على ـ كا ـ يب ) غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ،
قال :