responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 135

............................................................................

______________________________________________________

إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين ( ساعة خ ئل ) يعلم وإن كان مستدبرا فليقطع الصلاة [١] ، ثم يحول إلى القبلة الحديث [٢].

وهذه ضعيفة السند ، لفساد عقيدة عمار.

وقال المرتضى : يعيد في الوقت ولا يعيد لو خرج الوقت ، واختار المتأخر وشيخنا ، وهو أشبه ( لنا ) أن القضاء فرض مستأنف ، يحتاج إلى دليل مستأنف.

ويدل عليه أيضا عموم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه ، السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة ، واستبان لك أنك على غير القبلة ، وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد [٣].

وعموم رواية سليمان بن خالد [٤] وقد ذكرناها ، هذا حكم الظان.

فأما الناسي ، فالشيخ ألحقه بالظان ، والأشبه أن عليه الإعادة على التقديرات ( على التقديرين ) لأن صلاته غير مأمور بها ، فلا تكون مجزية.

وإنما قلنا ذلك ، لأن الاستقبال شرط في صحة الصلاة ، فمع الإخلال به لا تصح.

وقولهم عليهم‌السلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة [٥] فمحمول على المضطر ، والذي لا يعرف جهة القبلة يقينا بالإجماع ، وأيضا طريقة الاحتياط توجب ذلك.


[١] في الوسائل : وإن كان متوجها إلى دبر القبلة.

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب القبلة.

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب القبلة.

[٤] الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب القبلة.

[٥] الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب القبلة ، وصدر الخبر هكذا : عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حد القبلة؟ قال : ما بين الخ.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست