إن كان متوجها
فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين
( ساعة خ ئل ) يعلم وإن كان مستدبرا فليقطع الصلاة [١] ، ثم يحول إلى
القبلة
الحديث [٢].
وهذه ضعيفة
السند ، لفساد عقيدة عمار.
وقال المرتضى :
يعيد في الوقت ولا يعيد لو خرج الوقت ، واختار المتأخر
وشيخنا ، وهو أشبه ( لنا ) أن القضاء فرض مستأنف ، يحتاج إلى دليل مستأنف.
ويدل عليه أيضا
عموم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه ، السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة ، واستبان لك أنك على غير
القبلة ، وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد [٣].
وعموم رواية
سليمان بن خالد [٤] وقد ذكرناها ، هذا حكم الظان.
فأما الناسي ،
فالشيخ ألحقه بالظان ، والأشبه أن عليه الإعادة على التقديرات
( على التقديرين ) لأن صلاته غير مأمور بها ، فلا تكون مجزية.
وإنما قلنا ذلك
، لأن الاستقبال شرط في صحة الصلاة ، فمع الإخلال به
لا تصح.
وقولهم عليهمالسلام
: ما بين المشرق والمغرب
قبلة [٥] فمحمول على المضطر ،
والذي لا يعرف جهة القبلة يقينا بالإجماع ، وأيضا طريقة الاحتياط توجب ذلك.
[٥] الوسائل باب ٩
حديث ٢ من أبواب القبلة ، وصدر الخبر هكذا : عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حد القبلة؟ قال : ما بين الخ.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 135