responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 445

أمّا الفسخ في الأوّل، فقد حكي عن المبسوط و الخلاف؛ عدم الخلاف فيه [1]. و يدلّ عليه عموم رواية الكناني الدالّة على ثبوت الفسخ في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع [2]. مضافا إلى فحوى ثبوت الخيار في الخصيّ مع إمكان الوطء فيه، بل قيل: إنّه يبالغ فيه أكثر من غيره [3] و في العنن مع إمكان زواله؛ مضافا إلى نفي الضرر.

و أمّا عدم الفسخ لو بقي مقدار الحشفة، فادّعي عليه الإجماع [4] مضافا إلى لزوم الاقتصار في مخالفة الأصل على موضع النصّ.

و لهذا لو تجدّد الجبّ بعد العقد فلا خيار [5] و قيل بثبوته [6] لعموم مصحّحة الكناني [7] و رواية ابن مسكان عن أبي بصير:

في امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع [8] و فحوى ثبوته في العنن.

[و لا تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء.


[1] المبسوط 4: 264. و لم نجد التفصيل في الخلاف، نعم ادّعي الإجماع فيه على أنّ الجبّ من العيوب المجوّزة للفسخ، انظر: الخلاف، كتاب النكاح، المسألة 124.

[2] الوسائل 14: 611، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 6.

[3] انظر المهذّب 2: 233.

[4] كما في الرياض 2: 133.

[5] في الإرشاد: فلا فسخ.

[6] نسبه في المهذّب 2: 235 إلى أصحابنا. و في التحرير (2: 29): و الأقرب في الجبّ المتجدّد بعد الوطء ثبوت الخيار.

[7] تقدّم آنفا.

[8] الوسائل 14: 610، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست