المرافعة بلا خلاف ظاهر كما ادّعي [1]: «للمحكيّ عن قرب الإسناد [2] و رواية البختري عن عليّ (عليه السلام): «أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم مرافعة المرأة» [3]فإن وطأها أو غيرها كما مرّ مع خلاف المفيد فلا فسخ، و إلّا فسخت و لها نصف المهر لمصحّحة أبي حمزة [4] و المحكيّ عن الفقه الرضويّ [5]. و إلّا فليس الفسخ طلاقا يوجب تنصيف المهر، بل مقتضى الفسخ عدم المهر أصلا.
و لهذا لا شيء لها لو فسخت بغيره أي غير العنن قبل الدخول.
[مسألة في احتساب مدة السفر للعنين]
و في احتساب مدّة السفر من السنة إشكال.
و لو رضيت بأن يقيم معها فطلّقها ثمّ جدّد العقد عليها فلا خيار لها مع العلم بأنّه الزوج السابق.
أمّا لو وطأها في العقد الأوّل ثمّ عنّ في الثاني فلها الخيار و وجهه واضح.
و أمّا الجبّ و هو قطع الذكر، ف إن استوعب العضو فسخت المرأة به، و إلّا يستوعبه بل بقي مقدار الحشفة فلا فسخ.