responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 444

المرافعة بلا خلاف ظاهر كما ادّعي [1]: «للمحكيّ عن قرب الإسناد [2] و رواية البختري عن عليّ (عليه السلام): «أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم مرافعة المرأة» [3] فإن وطأها أو غيرها كما مرّ مع خلاف المفيد فلا فسخ، و إلّا فسخت و لها نصف المهر لمصحّحة أبي حمزة [4] و المحكيّ عن الفقه الرضويّ [5]. و إلّا فليس الفسخ طلاقا يوجب تنصيف المهر، بل مقتضى الفسخ عدم المهر أصلا.

و لهذا لا شيء لها لو فسخت بغيره أي غير العنن قبل الدخول.

[مسألة في احتساب مدة السفر للعنين]

و في احتساب مدّة السفر من السنة إشكال.

و لو رضيت بأن يقيم معها فطلّقها ثمّ جدّد العقد عليها فلا خيار لها مع العلم بأنّه الزوج السابق.

أمّا لو وطأها في العقد الأوّل ثمّ عنّ في الثاني فلها الخيار و وجهه واضح.

و أمّا الجبّ و هو قطع الذكر، ف إن استوعب العضو فسخت المرأة به، و إلّا يستوعبه بل بقي مقدار الحشفة فلا فسخ.


[1] الرياض 2: 136.

[2] قرب الاسناد: 105، الحديث 357، الوسائل 14: 612، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 12.

[3] الوسائل 14: 612، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 9، و الذي ورد هنا منقول بالمعنى.

[4] الوسائل 14: 613، الباب 15 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث الأوّل.

[5] الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام): 237.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست