responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 34

و الوليمة عند الزفاف و هو: إهداء العروس إلى زوجها، و ظاهر هذه العبارة ليلة الزفاف، لكن في الخبر: «زفّوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى» [1] و لا يبعد أن يراد به ضحى تلك الليلة، فتكون الوليمة بعد الدخول.

و ما يستفاد من بعض الروايات [2] من الإطعام بعد العقد و قبل الدخول، فلعلّه على غير جهة الوليمة الموظّفة.

و كيف [كان] [3]، فقد حدّت [4] وقتها في الأخبار بيوم أو يومين [5].

و اعلم أنّه يجوز أكل ما ينثر في الأعراس كما يجوز [أصل النثار و نحوه ممّا هو مقصود] [6] للعقلاء في هذه المقامات، فيخرج بذلك عن الإسراف و إضاعة المال، لكن [ينبغي] [7] جواز الأكل مع العلم برضى المالك بالأكل، و المراد ما يعمّ الظنّ الذي يطمئنّ إليه [8] العقلاء في أمثال المقام من دلالة الألفاظ و غيرها [9] سواء حصل بشاهد الحال أو بالإباحة القوليّة.


[1] و هو الخبر المشار إليه في الصفحة المتقدّمة، الهامش 4.

[2] الوسائل 14: 64، الباب 40 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

[3] من «ع» و «ص»، و ليس في «ق».

[4] كذا في «ق»، و الأنسب: حدّ.

[5] الوسائل 14: 64، الباب 40 من أبواب مقدّمات النكاح.

[6] ما بين المعقوفتين من «ع» و «ص»، و محلّه منخرم في «ق».

[7] من «ع» و «ص»، و محله منخرم في «ق».

[8] في «ع» و «ص»: به.

[9] ليس في «ع» و «ص»: من دلالة الألفاظ و غيرها.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست