من العامّة [1] فأوجبوه لمستند ضعيف لا يرفع به اليد عن الأصل.
و منها: الإعلان، و هو ضدّ الإسرار و أبلغ من الإشهاد، لأنّ الإشهاد لا ينافي الإسرار، و هو مستحبّ من غير خلاف يحكى هنا، و يدلّ عليه النبوي [2].
و الخطبة أمام العقد و الخطبة [3]، و أقلّها: حمد اللّٰه و الصلاة على محمد و آله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و أكملها: إضافة الشهادتين، و الوصيّة بتقوى اللّٰه، و الدعاء للزوجين.
و إيقاع العقد ليلا، للخبر عن الرضا (عليه السلام)[4].
و صلاة ركعتين عند الدخول، و الدعاء بالمأثور و أمر المرأة بذلك.
و وضع يده على ناصيتها و الدعاء بما في رواية أبي بصير [5].