responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 33

من العامّة [1] فأوجبوه لمستند ضعيف لا يرفع به اليد عن الأصل.

و منها: الإعلان، و هو ضدّ الإسرار و أبلغ من الإشهاد، لأنّ الإشهاد لا ينافي الإسرار، و هو مستحبّ من غير خلاف يحكى هنا، و يدلّ عليه النبوي [2].

و الخطبة أمام العقد و الخطبة [3]، و أقلّها: حمد اللّٰه و الصلاة على محمد و آله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و أكملها: إضافة الشهادتين، و الوصيّة بتقوى اللّٰه، و الدعاء للزوجين.

و إيقاع العقد ليلا، للخبر عن الرضا (عليه السلام) [4].

و صلاة ركعتين عند الدخول، و الدعاء بالمأثور و أمر المرأة بذلك.

و وضع يده على ناصيتها و الدعاء بما في رواية أبي بصير [5].

و الدخول ليلا للخبر عن الصادق (عليه السلام) [6].

و التسمية عند الجماع لئلّا يشاركه الشيطان فيه.

و سؤال اللّٰه الولد الذكر السويّ.


[1] انظر المغني 6: 450، و ليس في «ع» و «ص»: من العامّة.

[2] مستدرك الوسائل 14: 213، الباب 34 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2، و فيه: «و لا نكاح في السرّ».

[3] ليس في «ع» و «ص»: و الخطبة.

[4] الوسائل 14: 62، الباب 37 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2.

[5] الوسائل 14: 81، الباب 55 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2.

[6] الوسائل 14: 62، الباب 37 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست