responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 32

و لا فرق بين العلم بإفضاء تركه إلى الحرام و بين الظنّ به، و في الشكّ تردّد، و في الوهم الظاهر العدم.

و أمّا آدابه المستحبّة فهي أمور:

منها: اختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل كلّ ذلك بحكم الأخبار [1]، و شهادة الاعتبار. قيل: المراد بكرم الأصل: أن لا يكون أصلها [2] عن زنى [3]، و الحق بالزنى الحيض و نحوه. و قيل فيه غير ذلك [4]، و المرجع في أغلب أفراده هو العرف.

و منها: صلاة ركعتين، و الدعاء بعدهما، و ذلك بعد إرادة التزويج، كما يستفاد من الرواية [5]، قيل [6]: و قبل تعيين الزوجة، كما يستفاد من الدعاء [7].

و منها: الإشهاد على المشهور، خلافا للعماني [8] و جماعة


[1] الوسائل 14: 33، الباب 16 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل، و 14: 14، الباب 6 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2، و 14: 29، الباب 3 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 4.

[2] ليس في «ع»: أصلها.

[3] المسالك 1: 344.

[4] انظر الجواهر 29: 37.

[5] الوسائل 14: 79، الباب 53 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

[6] نهاية المرام 1: 40.

[7] ورد نصّ الدعاء في الرواية المذكورة في الوسائل 14: 79، الباب 53 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

[8] نقله عنه العلّامة في المختلف: 535.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست