و لا فرق بين العلم بإفضاء تركه إلى الحرام و بين الظنّ به، و في الشكّ تردّد، و في الوهم الظاهر العدم.
و أمّا آدابه المستحبّة فهي أمور:
منها: اختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل كلّ ذلك بحكم الأخبار [1]، و شهادة الاعتبار. قيل: المراد بكرم الأصل: أن لا يكون أصلها [2] عن زنى [3]، و الحق بالزنى الحيض و نحوه. و قيل فيه غير ذلك [4]، و المرجع في أغلب أفراده هو العرف.
و منها: صلاة ركعتين، و الدعاء بعدهما، و ذلك بعد إرادة التزويج، كما يستفاد من الرواية [5]، قيل [6]: و قبل تعيين الزوجة، كما يستفاد من الدعاء [7].
و منها: الإشهاد على المشهور، خلافا للعماني [8] و جماعة
[1] الوسائل 14: 33، الباب 16 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل، و 14: 14، الباب 6 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2، و 14: 29، الباب 3 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 4.