و احتمل في المسالك أنّ كون [1] المراد بملاك النفس الحرّية [2]، و عليه فيكون القيدان بعده احترازيّين، و استدلالنا معه أيضا مستقيم.
نعم، يمكن [3] دعوى تقييد إطلاق الصحيحة بإحداهما؛ للأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ الباكرة ذات الأب لا تستقل، كما يمكن دعوى ذلك في كثير من مطلقات أدلّة المشهور، مثل رواية زرارة المتقدّمة [4] في تأييد معنى الصحيحة و غيرها، لكن الأمر يدور بين تقييد الصحيحة و غيرها من أدلّة المشهور بتلك الأخبار، أو حمل ما لا يقبل الحمل على الصغيرة منها [5]- مثل صحيحة ابن الصلت المتقدّمة [6] و شبهها- على تأكد استحباب وكول الأمر إلى الأب.
و معنى أنّه ليس لها أمر مع الأب: أنّه ليس ينبغي أن تجعل لنفسها أمرا مع الأب.
و تقييد المطلق و إن سلم كونه أرجح من حمل المقيّد على الاستحباب، إلّا أنّ التقييد هنا مستلزم لطرح أخبار كثيرة، حيث إنّها لا تقبل التقييد بما ذكر و لا بغيره، مثل مرسلة سعدان بن مسلم عن الصادق (عليه السلام):