responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 120

ذات الأب، أو كونها ثيّبة.

و احتمل في المسالك أنّ كون [1] المراد بملاك النفس الحرّية [2]، و عليه فيكون القيدان بعده احترازيّين، و استدلالنا معه أيضا مستقيم.

نعم، يمكن [3] دعوى تقييد إطلاق الصحيحة بإحداهما؛ للأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ الباكرة ذات الأب لا تستقل، كما يمكن دعوى ذلك في كثير من مطلقات أدلّة المشهور، مثل رواية زرارة المتقدّمة [4] في تأييد معنى الصحيحة و غيرها، لكن الأمر يدور بين تقييد الصحيحة و غيرها من أدلّة المشهور بتلك الأخبار، أو حمل ما لا يقبل الحمل على الصغيرة منها [5]- مثل صحيحة ابن الصلت المتقدّمة [6] و شبهها- على تأكد استحباب وكول الأمر إلى الأب.

و معنى أنّه ليس لها أمر مع الأب: أنّه ليس ينبغي أن تجعل لنفسها أمرا مع الأب.

و تقييد المطلق و إن سلم كونه أرجح من حمل المقيّد على الاستحباب، إلّا أنّ التقييد هنا مستلزم لطرح أخبار كثيرة، حيث إنّها لا تقبل التقييد بما ذكر و لا بغيره، مثل مرسلة سعدان بن مسلم عن الصادق (عليه السلام):


[1] في «ع» و «ص»: يكون.

[2] المسالك 1: 358.

[3] ليس في «ع» و «ص»: يمكن.

[4] تقدّمت في الصفحة: 118.

[5] في «ص» و «ع»: منها على الصغيرة.

[6] تقدّمت في الصفحة: 114.

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست