responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 119

المراد ب«ملكت نفسها»: أي لم يكن لها أب، أو كانت ثيّبا.

و استشهد على الأوّل: بجعل مالكية الأمر في رواية أبي مريم التي ذكرناها في آخر أخبار ولاية الأب مقابلة للجارية التي لها أب [1].

و على الثاني: بما في حسنة الحلبي المتقدّمة [2] من أنّ «الثيّب أملك بنفسها».

و يرد على الأوّل: احتمال إرادة خصوص الصغيرة من الجارية التي لها الأب، فيكون المراد بمالكية الأمر المقابلة لها هي البالغة.

و على الثاني: أنّ قوله (عليه السلام) «إنّ الثيّب أملك بنفسها» [يعني به] [3] في النكاح. و لا شكّ أنّ هذا المعنى لا يصلح أن يراد هنا؛ إذ يصير معنى الكلام: أنّ المرأة التي ملكت نفسها في النكاح نكاحها بغير وليّ جائز، و قد مرّ أنّه لغو صرف.

و بالجملة، لا ريب في أنّ المتبادر في العرف من ملاك النفس ملاك أمورها المتعلقة بنظام المعاش و المعاد حتّى أمر النكاح، لكنّ المقام لا يصلح لأن يراد من مالكية الأمر و النفس ملاكها حتّى في النكاح؛ لما عرفت من لزوم لغوية الحمل، فتعيّن إرادة ملاك سائر الأمور.

فحاصل معنى الصحيحة: أنّ من ملك سائر أموره يجوز أن يتزوّج بغير وليّ، و ملك أمر النكاح أيضا، و أنّه إذا بلغت البنت و رشدت زالت عنها الولاية في جميع أمورها، فظهر أن ليس المراد بملاك نفسها كونها غير


[1] تقدّمت في الصفحة: 116.

[2] نهاية المرام 1: 72، و الرواية تقدّمت في الصفحة: 115.

[3] من «ع» و «ص».

اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست