responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 457
[ كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعا ولكن يتوقف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل، فان الظاهر سقوط الوجوب [1] وان كان قادرا على ذلك. ] ليس فيه حكم الزامي يترتب عليه الضرر إذ الزوج مخير بين الصبر وتحمل الضرر بالتزوج من الحرة. وبعبارة اخرى: ان دليل لاضرر لا يمكنه نفي اشتراط عدم الطول على تزويج الحرة نظرا إلى انه انما يختص بالاحكام الالزامية التي يترتب عليها الضرر والمقام ليس منه. ومن هنا فما افاده الماتن (قده) من جواز التزوج من الامة حينئذ مشكل بل ممنوع.

[1] وهو مناقض لما أفاده (قده) في محله فانه (قده) قد تعرض إلى هذه المسألة في المسألة الثامنة من مسائل الاستطاعة في كتاب الحج واختار صريحا عدم سقوط الوجوب بتوقفه على شراء الزاد أو الراحلة بأزيد من ثمن المثل أو بيع بعض أملاكه باقل منه، وذكر ان ما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف. وقد ذكرنا هناك ان من المحتمل ان يكون وجه ما أفاده (قده) هو أن وجوب الحج في نفسه ضررى فلا تشمله قاعدة نفي الضرر، وإلا فلما كان مقتضى ادلة وجوب الحج هو الوجوب في صورة الاستطاعة على ما هو المتعارف فلا مانع من شمول قاعدة نفي الضرر له إذ ان طبيعة الحج لا تقتضي الزائد
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست