responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 456
[ أو نحو ذلك، فكما لم يتمكن [1]. وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه [2]، أو كانت زوجته الحرة غائبة. (مسألة 56): إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة، يجوز الاثنتين [3]. أما الازيد فلا يجوز، كما سيأتي [4]. (مسألة 57): إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا عليه، فكصورة عدم القدرة، لقاعدة نفي الضرر [5] نظير سائر المقامات ]

[1] لانه لا يستطيع طولا ان ينكح الحرائر، إذ الشرط ليس هو النكاح بما هو نكاح وانما الشرط هو النكاح بما فيه من قضاء الشهوة والاستمتاع بها كما يظهر ذلك من الآية الكريمة وحيث ان هذا الشرط غير متحقق في الفروض المذكورة فلا مانع من التزوج بالامة. نعم لو امكنه الاستمتاع بها على نحو تندفع شهوته كالتفخيذ وغيره لم يجز له ان يتزوج من الامة.
[2] لانها حينئذ بمنزلة العدم فلا تمنع من التزوج بالامة لصدق عدم الطول على نكاح الحرة.
[3] لاطلاق الدليل حيث لم يقيد بالامة الاولى، فيشمل من كان متزوجا بالامة أيضا.
[4] وقد تقدم الكلام فيه أيضا.
[5] وفيه ما قد عرفت غير مرة من أن دليل لا ضرر ناظر إلى الاحكام الالزامية التي يترتب عليها الضرر فلا يشمل مثل المقام الذ
اسم الکتاب : كتاب النكاح المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست