responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 343
لا خصوصية في حالة البقاء بل لو كان تملك الكافر للمسلم مبغوضا لكان المبغوض منه هو اصل. التملك فمن النهي عن التقرير في حال البقاء يستكشف حرمة التقرير في حال الحدوث ايضا فيكون بيعه منهيا عنه وهو موجب للفساد. وقد اورد عليه المصنف (قده) بان غاية ما يدل عليه هذا النص بعد الغاء خصوصية حال البقاء عن البين هو كون حال الحدوث كحال البقاء، ولا دلالة على زيادة حال الحدوث على حال البقاء، لكن الخبر لا يدل إلا على حرمة البقاء حرمة تكليفية من غير دلالة على الوضع اصلا فيكون حال الحدوث ايضا كذلك، ولازمه حرمة بيع العبد المسلم من الكافر تكليفا لا انه فاسد كما هو المدعى هذا محصل مرامه (قده) (ولا يخفى ما فيه) لان النهي عن الحدوث ولو كان كما افاده (قده) تكليفيا لكنه بعد كونه راجعا إلى ناحية المسبب اعني ملكية الكافر للسملم فلا محالة يدل على الفساد كما هو مختاره (قده) وهو المحقق في الاصول وليس وزان النهي الراجع إلى ناحية المسبب كالنهي المتعلق بالسبب في عدم دلالته على الفساد نظير البيع وقت النداء، ومن المعلوم في المقام ان النهي عن تقرير العبد المسلم عند الكافر بعد اسلامه ليس الا من جهة مبغوضية تملك الكافر اياه الذي هو المعنى المسببي ومبغوضية حدوث هذا المعنى المستكشف بالنهي يدل على الفساد. ولا فرق في استظهار ما ذكر من الامر ببيعه من المسلمين كما في قوله عليه السلام " بيعوه من المسلمين " أو من النهي عن تقريره عنده كما في قوله عليه السلام " ولا تقروه عنده " بل كلاهما يدلان على الفساد إلا ان دلالة الامر على الفساد تكون بالالتزام ودلالة النهي تكون بالمطابقة، ونظير ذلك ما إذا اشترط على المشتري في ضمن العقد أن لا يبيع المبيع من عمرو أو يشترط عليه ان يبيعه من زيد فان


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست