responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 122
صحة العقد وهو الرضا، وفي باب الفضولي لتحقق كلا ركنيها. وهما الاستناد والرضا، فالرضا الباطني غير كاف في تحقق الاستناد أي استناد العقد إلى المجيز، ولو كان محض الرضا كافيا في صحة العقد ولو لم يكن استناد في البين للزم صحة كل عقد برضا كل احد به، ولو كان اجنبيا عنه وهذا كما ترى وحاصل ما افاده المصنف في المقام هو الميل إلى القول بكفاية الرضا الباطني في تحقق الاجازة مستظهرا ذلك أيضا من كثير من الفتاوى و النصوص مثل التعليل المنقول عن جماعة لعدم كفاية السكوت في الاجازة بكونه اعم من الرضا فلا يدل على الرضا الظاهر في كون العبرة بالرضا، و مثل ما ذكر وافى انكار الموكل للاذن فيما اوقعه الوكيل فيحلف انه تنفسخ المعاملة بحلفه، لان الحلف يدل على كراهة المعاملة فهذا التعليل ايضا ظاهر في كون العبرة عندهم بالكراهة، ومثل تصريحهم بأنه لو رضى المكره بما فعله صح. حيث انهم عبروا بالرضا الكاشف عن كفايته في صحة المعاملة. واستدل لكفايته بعد الاستظهار المذكور بالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي مثل (اوفوا بالعقود) ونحوه وما ورد من ان سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده اقرارا منه على تزويجه وما دل على ان قول المولى لعبده المتزوج بغير اذنه طلق يدل على رضاه بتزويجه، وما دل على ان المانع من لزوم نكاح العبد بدون اذن مولاه معصيته لمولاه المرتفعة برضى المولى، وما دل على ان التصرف من ذي الخيار رضى منه هذا محصل ما افاده والكل كما تراه. والاقوى اعتبار الانشاء في الاجازة وعدم الاكتفاء بمجرد الرضا الباطني، وذلك لما عرفت من ان عقد الفضولي فاقد لامرين: رضى المالك


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست