responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 121
وعن كون فساده مفسدا للاجازة أم لا ثالثة، كما بيناه. قوله قده الثاني انه يشترط في الاجازة ان يكون باللفظ (الخ) الكلام في هذا التنبيه يقع عن جهات (الاولى) في انه هل يكفي في تحقق الاجازة صرف الرضا الباطني ام لا لانها امر انشائي يتوقف تحققها على الانشاء (الثانية) في انه هل يكتفي في تحققها بالفعل ام لا بد في تحققها من الانشاء القولي (الثالثة) هل يعتبر في اللفظ الذي يقع به الانشاء ان يكون صريحا ام يكفي مطلق اللفظ ولو كان كنائيا، واما الجهة الاولى فالمختار عند المصنف هو كفاية الرضا الباطني في تحققها وعدم الحاجة إلى الانشاء، واستدل له بالعمومات الواردة في ابواب المعاملات مثل لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه، حيث انه يدل على اعتبار طيب النفس في حل المال، وهو يتحقق بصرف الرضا، ولا يخفى ما فيه لان الحديث الشريف بعقد المستثنى منه المذكور فيه يدل على عدم الحلية عند عدم الرضا وهذا مما لا اشكال فيه، ولكنه لا يدل على عدم اعتبار ما عدى الرضا فان المستثنى المذكور فيه يدل على انتفاء مانع الحلية عند طيب النفس فان قلت: اطلاق المستثنى يقتضي ثبوت الحلية عند طيب النفس كان معه شيئى آخر أم لا، فالمستثنى باطلاقه ينفي اعتبار ما عدى طيب النفس في ثبوت الحلية. قلت: التمسك بالاطلاق ممنوع حيث انه ليس واردا في مقام البيان من هذه الجهة بل سوق المستثنى انما هو في مقام بيان انتفاء هذا المانع عن الحلية عند تحقق الطيب، وقد ثبت في الاصول اشتراط التمسك بالاطلاق بكونه واردا في مقام البيان، ولا فرق فيما ذكرناه، بين ان يكون متعلق الحل هو النقل والانتقال، أو صرف جواز التصرف في مال الغير، وقد مر في بيع المكره ان الاجازة في بيع المكره موجبة لتحقق احد ركني


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست