responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 263
للموروث يحتاج الى مثبت غير ادله الارث 0 واما على القول بالاباحة فلقيام السيره على عدم التراد بعد موت احد المتعاطيين الكاشفة عن انتقال كل من المالين الى من بيده قبل الموت آناما وهذه السيره امر قطعي على القول بالاباحة، تكون كاشفا قطعيا عن الانتقال ولذا يورد على القائلين بالاباحة بترتب لوازم الملك على الاباحه وهذا صار منشأ لاستبعاد القول بالاباحة وان اندفع بما تقدم من تصحيحه لتقدير الملك آناما، فتحصل من مجموع ما ذكرناه في هذا التنبيه بطوله عدم الفرق بين القول بالاباحة والقول بالملك وانه لا تظهر ثمره عمليه بينهما وانما البحث عنهما بحث علمي لاعملى ومنه يظهر ان ما اختاره قده في هذا الفرع وفى الفرعين السابقين اعني التصرف الموجب للمزج أو المغير للعين من عدم لزوم المعاطاه بالتصرف الموجب للمزج أو المغير أو بالموت بناء على القول بالاباحة مخالف لما اختاره في مقام الجواب عن استبعادات شارح القواعد في القول للاباحه لان هذه الاستبعادات انما تصير استبعادا لو كانت المعاطاه تصير لازمه بالموت أو بهذين التصرفين والا فلا شئ يستبعد منه اصلا قوله قده السابع ان الشهيد الثاني ذكر في المسالك (الخ) اعلم انه بعد طرو اللزوم على المعاطاه بواسطة تحقق احدى الملزمات المذكورة في التنبيه المتقدم، يقع الكلام في ان اللزوم الطارى عليها هل هو قابل للفسخ والاقاله ام لا؟ فنقول الكلام في ذلك يقع تاره على القول بالملك واخرى بناء على القول بالاباحة، اما على القول بالملك فالتحقيق وقوع الاقاله فيها وجريان الخيارات التى لم يستفد من دليلها اختصاصها


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست