مضافا الى ما تقدم في القسم الرابع من كون اباحه التصرف في المعاطاة عبارة عن اعطاء السلطنه التى تكون لازما مساويا للملكيه الى المباح له بحيث لا تكون للمعطى سلطنه بهد الاعطاء الا في ارجاع تلك السلطنه (فح) لو شك في جواز الرد يكون المرجع هو استصحاب بقاء تلك السلطنه لمن ثبتت له بواسطة المعاطات، ومما ذكرنا يظهر مافى قوله قده فلا لزوم على القول بالاباحة كما انه لا يخلو قوله قده وعلى القول بالملك ففى اللزوم وجهان ثم ابتناء الوجهين على البناء على ان الموضوع في الاستصحاب حقيقي أو حكمي عن مسامحه بل لاوجه للاشكال في اللزوم على القول بالملك ولو فرض اشكال فيه فليس متبنيا على كون الموضوع في الاستصحاب حقيقيا أو حكميا بل يكون منشاءه التردد في كون هذا القسم من التصرف ملحقا بباب خيار التفليس الذي لا يسقط في الخيار بمثله أو ملحقا بباب خيار العيب الذى يسقط فيه الرد بسببه قوله قده ثم انك قد عرفت مما ذكرنا انه ليس جواز الرجوع في مسأله المعاطاه (الخ) القسم السادس من الملزمات موت احد المتعاطيين وهو ملزم للمعاطاه مطلقا على القول بالملك والاباحه، اما على القول بالملك، فلما عرفت من ان الجواز الثابت بالمعاطاه حكمي لاحقى؟ والجواز الحكمى غير موروث كما في مثل الهبة، والسر في ذلك ان الموروث لابد ان يكون مما تركه الميت من ملك أو حق بحيث لولا الانتقال الى الوارث يبقى بلا محل وبحكم ما تركه الميت فهو لوارثه ينتقل الى الوارث، والحكم بجواز المعاملة الجايزه ليس شيئا تركه الميت بل هو حكم شرعى كامل ثابتا في موضوع مثل الواهب والمتعاطيين وبعد موتهما هذا الحكم ليس قابلا للانتقال، وثبوت الحكم بالجواز من الشارع للوارث مثل ماكان