responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 229
اللزوم لاجل استصحاب وعموم دليل التجاره لابد في اثبات جوازها من التمسك بدليل مثبت في جوازها وهو الاجماع المنعقد على جواز رجوع كل من المتعاطيين الى ما أنتقل عنه، وقد عرفت أن ملاك انعقاده على الجواز هو عدم شمول آيه وجوب الوفاء للمعاطاه في مرحله الثبوت وكيف كان فالمتيقن من مقدار الاجماع هو الجواز مع بقاء العينيين وأما مع تلفهما أو احدهما فيشك في جواز الرجوع فيرجع الى العموم الدال على اللزوم أو الى الاستصحاب الدال عليه فأن قلت أذا ورد عام مثل أوفوا بالعقود وورد مخصص مثل دليل خيار الغبن والشك في مقدار المخصص يكون المرجع هو استصحاب حكم المخصص لا عموم العام على ما حقق في الاصول، خلافا للمحقق الثاني وعلى هذه القاعدة لابد في المقام من الرجوع الى حكم المخصص لانه قبل تلف العينيين أو احدهما كان الجواز ثابتا ويكون الشك في انقطاعه عند التلف أو بقائه بعده قلت مورد هذه القاعدة هو ما إذا كان الشك في بقاء حكم المخصص من جهه دورانه بين القصير والطويل وبعبارة اخرى فيما إذا كان الشك في مقدار بقاء الخاص في عمود الزمان وما نحن فيه ليس من هذا القبيل بل الشك في المقام ناش عن سبب التخصيص وكان راجعا الى ناحيه سببه حيث ان المعلوم من سبب التخصيص اعني الاجماع هو فيما إذا كان العينان باقيين وأما بعد التلف فليس في البين سبب له. والحاصل أن الخارج عن عموم دليل اللزوم هو المعاطاه في صوره بقاء العينيين لا أنه خروج العاطاه عن عموم الدليل ويشك في بقاء حكم المخصص بعد التلف فتأمل فأن الفرق بينهما لا يخلوا عن خفاء ولعله يأتي بزياده توضيح فيه.


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست