responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 228
بحيث لا يمس بكرامه العقد مخالف لما هو المسلم من كونه صفه للعقد حيث يقال بأن عقد الهبة ونحوه جايز فلو كان العينيين هو الموضوع للرجوع فيكون اشبه بالتقاص. الثاني أن جماعه من الاصحاب ذهبوا في باب الرجوع في زمن الخيار الى انه يتعلق بالعين لا العقد ومعه فلا يبقى فرق بين الجواز الحكمى والحقى مع ان جواز الرجوع عن ذي الخيار حقى بلا ارتياب. ويمكن أن توجه العباره بأن المراد هو بيان المائز بين الجواز الحكمى والحقى بعد اشتراكهما في كون موضوع الرجوع هو العقد لا نفس التراد بتقريب أن موضوع الرجوع في الجواز الحكمى هو نفس العقد ولازمه جواز التراد المتوقف على بقاء العينيين وموضوع الرجوع في الجواز الحقى هو الالتزام المدلول عليه العقد بالالتزام ولازمه جواز فسخ العقد حتى مع تلف العينين (فتأمل). وبالجملة فما ذكر نامن الضابط في تمييز اللزوم والجواز الحكمى عن الحقى من صحة الا قالة والانفساخ واشتراط الفسخ وعدمها اولى إذا عرفت ذلك فاعلم ان الاستصحاب الدال على اللزوم بناء على القول بالملك لا يثبت الا ذات اللزوم من غير تكفل في اثبات كونه حكميا أو حقيا. وكذا عموم آية التجارة ايضا لا يستفاد منه الا اللزوم من غير نظر له الى بيان انه حكمي أو حقى وهذا بخلاف عموم وجوب الوفاء بالعقد إذ هو يدل على اللزوم الحقى في كلما يصح التمسك به كما في العقود اللفظية ثم أن هاهنا جهات من البحث يجب التنبيه عليها الاولى بناء على المختار في المعاطاه من كونها مفيده للملك وأنها تقتضي


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست