responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 226
بالاجماع. الوجه الثاني أن الرهن ليس عباره عن صرف التسليط الخارجي فلا يكون الفعل المجرد عن القول مصداقا له فيحتاج في تحقق المصداق الفعلى منه الى انضمام القول بالفعل فيكون مصداقه مركبا من القول والفعل هذا وقد تقدم في الامور المتقدمه أن التحقيق صحه انشاء المعاملة بالمركب من الفعل والقول فهذا المحذور ايضا غير وارد فتحصل أن الاقوى صحه المعطاه في الرهن من غير اشكال. قوله قده اعلم أن الاصل على القول بالملك اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانيه المتقدمه (الخ) قد تقدم في صدر مسأله المعطاه إن مقتضى الاصل فيها هو الجواز على القول بالاباحة واللزوم على القول بالملك وتقريب الاول هو التمسك بأستصحاب بقاء سلطنه المالك الثابته قبل المعطاه ولا تعارض مع استصحاب بقاء الاباحه الثابته قبل رجوع المال لانها محكومه بأستصحاب بقاء السلطنه إذ الشك في بقاء الاباحه أو زوالها بعد الرجوع ناش عن الشك في بقاء السلطنه الثابته قبل المعطاه كما لا يخفى. وأما تقريب الثاني فقد تقدم من الادله الداله على اللزوم بناء على الملك من العمومات الاجتهادية والاصل العملي وذكرنا دلاله كل واحد من العمومات مفغصلا ودللنا على عدم صحه التمسك في اثبات لزومها بآيه اوفوا بالعقود لخروجها عن عمومها بالتخصص لا بالتخصيص ثم ليلعلم انه على القول بالاباحة فيه خارجه على وفق القاعدة وعلى القول بالملك وأن كان مقتضى الاصل والدليل هو اللزوم لكن الاجماه قام على جوازها


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست