responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 225
واعلم ان ثمرة الاقوال تظهر فيما إذا كان المسمى مخالفا مع المثل كمية أو كيفية أو بهما معا والمراد بالاختلاف في المك هو التفاوت في الزيادة والنقصان ولو كان المسمى من جنس المثل والمراد في بالاختلاف في الكيف هو التفاوت في الجنس ولو كان المسمى مساويا في القيمة مع المثل كما إذا جعل المسمى منا من الحنطه الذى يساوى الدرهم الذى هو اجره المثل مثلا وأما مع تساوي المسمى مع المثل كما وكيفا فلا يكون فالاقوال المذكورة ثمره اصلا قوله قده ولعل وجه الاشكال عدم تأتى المعطاه بالاجماع في الرهن على النحو الذي اجرها في البيع (الخ) اعلم انه يمكن الاشكال في اجراء المعطاه في الرهن من وجهين (الاول) وأشار إليه في الكتاب وحاصله ان هاهنا اجماعان (احدهما) الاجماع على ان الرهن لازم من طرف الراهن (وثانيهما) الاجماع على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل وأن اللزوم في جميع العقود يتوقف على الايجاب والقبول اللفظين ومقتضى الجمع بين الاجماعين هو بطلان المعطاه في الرهن لكون صحته ملازما مع لزومه من طرف الراهن وهو مخالف مع الاجماع على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل ولكنه يجاب عنه بأن اللزوم كما تقدم سابقا وسيأتى بالتنبيه الاتى ايضا على قسمين حكمي وحقى والمراد بالاول هو ماكان المعاملة في ذاتها مقتضيه للزوم تعبدا من الشارع كالنكاح وبالثانى ما كان اللزوم فيها ناشيا عن التزام المتعاملين والاجماع المنعقد على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل انما هو ينفى اللزوم العقدى والاجماع المنعقد على لزوم الرهن من طرف الراهن إنما يدل على كونه لازما باللزوم الحكمى، وثبوت اللزوم الحكمى للرهن بالاجماع، لا ينافي نفى اللزوم العقدي عما ينشأ منه بالفعل ايضا


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست