واعلم ان ثمرة الاقوال تظهر فيما إذا كان المسمى مخالفا مع المثل كمية أو كيفية أو بهما معا والمراد بالاختلاف في المك هو التفاوت في الزيادة والنقصان ولو كان المسمى من جنس المثل والمراد في بالاختلاف في الكيف هو التفاوت في الجنس ولو كان المسمى مساويا في القيمة مع المثل كما إذا جعل المسمى منا من الحنطه الذى يساوى الدرهم الذى هو اجره المثل مثلا وأما مع تساوي المسمى مع المثل كما وكيفا فلا يكون فالاقوال المذكورة ثمره اصلا قوله قده ولعل وجه الاشكال عدم تأتى المعطاه بالاجماع في الرهن على النحو الذي اجرها في البيع (الخ) اعلم انه يمكن الاشكال في اجراء المعطاه في الرهن من وجهين (الاول) وأشار إليه في الكتاب وحاصله ان هاهنا اجماعان (احدهما) الاجماع على ان الرهن لازم من طرف الراهن (وثانيهما) الاجماع على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل وأن اللزوم في جميع العقود يتوقف على الايجاب والقبول اللفظين ومقتضى الجمع بين الاجماعين هو بطلان المعطاه في الرهن لكون صحته ملازما مع لزومه من طرف الراهن وهو مخالف مع الاجماع على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل ولكنه يجاب عنه بأن اللزوم كما تقدم سابقا وسيأتى بالتنبيه الاتى ايضا على قسمين حكمي وحقى والمراد بالاول هو ماكان المعاملة في ذاتها مقتضيه للزوم تعبدا من الشارع كالنكاح وبالثانى ما كان اللزوم فيها ناشيا عن التزام المتعاملين والاجماع المنعقد على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل انما هو ينفى اللزوم العقدى والاجماع المنعقد على لزوم الرهن من طرف الراهن إنما يدل على كونه لازما باللزوم الحكمى، وثبوت اللزوم الحكمى للرهن بالاجماع، لا ينافي نفى اللزوم العقدي عما ينشأ منه بالفعل ايضا