responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 220
على جوازه دون الفعلى الفرق بينهما هو قيام السيرة على صحة البيع بالتسليط الفعلى دون القولى. لا يقال سيجيئى في الفاظ العقود أنه يعتبر فيها أن لا تكون بالالفاظ المشتركة بالاشتراك اللفظى أو المعنوي ولا بالالفاظ المجازية أو الكنائية ولا بالالفاظ المركبة من الجنس والفصل ولازم ذلك عدم صحة المعاملة بالتسليط الفعلى إذ لو لم ينضم إليه ما يدل على أنه بيع أو معاملة اخرى لم يصر مصدقا لما يراد ايقاعه به ولو انضم إليه ذلك يصير نظير ايقاع المعاملة بالالفاظ المشتركة المتوقفة في تعيين المراد منها الى قيايم القرنية. لانه يقال ليس وزان الفعل الخارجي بالنسبة الى ما يصدق عليه من العناوين في الحاجة الى الدال كوزان اللفظ المشترك في الجاجة الى القرنية بل الفعل الخارجي كالمادة الهيولائية القابلة لان تصير مصداقا لهذا العنوان أو ذاك وبضم الخصوصية يتعين لصدق عنوان عليه وبضم خصوصية اخرى يصير مصداق لعنوان آخر وما هو المصداق هو ذاك الفعل ويكون الدال المنضم إليه مخرجا اياه عن مرتبة القوة الى الفعلية فتأمل. الامر الثاني إن الافعال التى تنشأ بها المعاملات اما تكون ذات وجه واحد به تصير مصداقا لعنوان تلك المعاملة كالتصرف من ذى الخيار الذى يقع به الفسخ واما تكون ذات وجوه متعددة فعلى الاول فلا اشكال وعلى الثاني، فيقع الاشكال المتقدم في الامر الاول من استلزام وقوع المعاملة بها صحة وقوعها بالالفاظ المتوقفة دلالتها على قيام دال آخر كالالفاظ المشتركة والكنائبة والمجازية وقد عرفت الجواب عنها. الامر الثالث إن عناوين المعاملات باعتبار وقوع المعاطاة فيها وعدمه ينقسم على اقسام الاول مالا تتقبل المعاطاة شرعا بأن جعل الشارع المائز


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست