الصحة فالتمسك بالعموم لاثبات اللزوم حتى من طرف المبيح لا يخلو عن الغرابة وإلا يصح التمسك لاثبات لزوم كل اباحة وهذا كما ترى فان المبيح ما التزم بشيئى اصلا ثم هذه كله فيما إذا كان الايجاب والقبول بالقول ومنه يظهر أن المعاطاة فيها تكون اضعف لما مر من المناقشة في وقوع الصلح بالفعل ويأتى تفصيله في التنبيه الاتى أيضا هذا كله حال الاباحة بالعوض، ومنه يطهر حكم الصورة الرابعة وهى الاباحة بعوض الاباحة أيضا كما لا يخفى. قوله قده الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع (الخ) ينبغى في المقام تمهيد أمور: الاول قد تقدم في صدر مسألة المعاطاة أن ملاك وقوع معاملة بالفعل ليس ايجاد فعل في الخارج مقترنا مع نية معاملة بأن ينوى عند صدور الفعل منه وقوع معاملة كيفما كان بل المعيار هو في كون الفعل مصداقا لعنوان تلك المعاملة بحيث يحمل عليه ذاك العنوان حملا شايعا صناعيا ضرورة أنه لو قصد البيع بالوثبة مثلا لا يتحقق بها البيع قطعا، بل يعتبر في تحققه بالفعل أن يكون الفعل مصداقا للبيع ويحمل عليه عنوانه حملا صحيحا، فمثل التسليط الخارجي الذى مما يصدق عليه البيع يكون مصداقا له ولا يرد أنه (ح) يلزم صحة وقوعه بلفظ سلطتك لعدم الفرق بين التسليط بالقول أو الفعل، وذلك لما مر و سيجئى أيضا من عدم صحح انشاء البيع بالالفاظ التى لا يكون بازاء المعنى المنشأ البسيط كلفظ التسليط حيث أنه يقع في مورد الاجارة والاباحة و العارية والبيع والصلح، فكونه تسليطا بيعيا يتوقف على ضم ما يحصله بيعا وهو موجب لانشاء المعنى البسيط بالامر المتدرج في الوجود وهذا و إن كان يصح فيما قامت السيرة عليه لكن في التسليط اللفظى لم تقم السيرة