responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 217
لا بالذمم إذ عليه يكون القدر المتيقن من جواز التبديل هو تبديل من عليه الزكوة والخمس وثمن الهدى للعين التى تعلقت بها احدى هذه الامور الى عين اخرى من امواله واما التبديل بمال غيره فلم يثبت جوازه هذا وقد تقدم في اصلاح ما يلزم من تأسيس القواعد الجديدة على القول بالاباحة ما يناسب المقام فراجع. قوله قده وأما الكلام في صحة الاباحة بالعوض (الخ) اعلم أن مرجع الاباحة بالعوض، اما الى تقدير الضمان على فرض تلف العين المباحة عند المباح له بالاكل ونحوه فمعنى تعويض الاباحة هو جعل العوض للعين المباحة على تقدير تلفاد، واما مع بقائها فلا يجب اعطاء العوض عنها بل هي ملك للمبيح يأخذها متى شاء وما لم يأخذها تكون امانة عند المباح له. واما الى جعل العوض فعلا للاباحة بحيث يصير مال المبيح مباحا للمباح له وعوضه ملكا للمبيح كساير المعاوضات المتضمنة للنقل وعلى التقديرين فاما يكون العوض مثلا أو قيمة أو يكون عوضا مسمى فهنا اربع اقسام لا اشكال في صحة اباحة المعوضة بتقدير الضمان بالمثل أو القيمة على تقدير التلف وهى العبارة عن الاباحة المضمونة بالمثل أو القيمة كمالا ينبغى الاشكال في فساد ما كان الضمان المقدر فيها هو المسمى إذ لم يتحقق بعد معاوضة ولا نقل ولا انتقال ولا معاملة وليس في البين إلا تقدير تعلق عهدة المباح له بالمسمى على تقدير تلف العين من غير تحقق نقل حتى يقال بصحته أو فساده وهاتان الصورتان خارجتان عما هو مفروض الكلام في المتن. الصورة الثالثة مااذا كانت الاباحة بازاء العوض فعلا وهذاذ هو مراده قده مما في المتن وقد ذكر فيها وجوها ثلثة البطلان من جهة خروجها عن المعاوضات المعهودة فلا بيع لكى يشمله عمومات ادلة البيع ولا معاملة


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست