وبين رضى المالك ببيع ماله عن المأذون لانه في الاول رضى المالك غير متحقق بخلاف الثاني حيث أن المالك اجاز واذن في بيع ماله ومع رضاه لا يحتاج الى رضى آخر فالتحقيق هو وقوع البيع عن المالك بالاحاجة الى اجازة جديدة بل نفس الاذن السابق كاف في الحكم بوقوعه ويكون هو بعينه نظير بيع الغاصب لنفسه المتعقب باجازة المالك حيث يقع للمالك لا للغاصب من غير فرق بينهما اصلا إلا أنه في بيع الغاصب يكون الاذن متأخرا عن البيع وفى المقام يكون متقدما عليه. هذا كله تمام الكلام في حكم الاذن في التصرفات المتوقفة على الملك وأما بيان أن أيا من التصرفات متوقف على الملك وأيا منها غير متوقف عليه فاعلم أن المسلم منها هو توقف البيع والعتق والوطئ على الملك وذلك لما ورد من قوله عليه السلام لابيع إلا في ملك ولاوطئ إلا في ملك ولاعتق إلا في ملك وهذا مما لااشكال فيه إلا أنهم فرقوانين العتق وبين البيع والوطئ وحكموا بصحة وقوع العتق عن المأذون بواسطة اذن المالك دون البيع والوطئ ووجه الفرق هو صحة التبرع في العتق بأن يعتق المالك عن غيره تبرعا كما يصح أداء ديون الغير عنه تبرعا بخلاف البيع إذ لا يصح أن يبيع احدا مال نفسه عن غيره تبرعا بأن يتصرف المالك في ماله في البيع ويقع عن غيره وإذا كان عتقه عن غيره تبرعا صحيحا بالمباشرة فيصح أن يأذن غيره في ايقاعه ولو كان هو المتبرع عنه فبهذه النكتة امتاز العتق عن الوطئ والبيع هذا. وذكر الشهيد قده ثلثة موارد اخرى مما يتوقف التصرف فيها على الملك وهى اخراج المال زكوة أو خمسا أو ثمنا للهدى وادارج هذه الثلثة فيما يتوقف صحته على الملك مبنى على أن تكون هذه الامور متعلقة بالاعيان