responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 20
النجاسات والمتنجسات) هو جواز الانتفاع بها فيما لم يثبت اشتراط الطهارة فيها، هذا كله حكم بيع النجاسات والمتنجسات التى ثبت لها منافع محللة. ثم انه على تقدير المنع عن جواز بيعها فاما أن يكون المنع عن جهة عدم تسليم ماليتها عرفا باعتبار تلك المنافع المحللة واما يكون من جهة قيام الدليل على المنع عن بيعها تعبدا، وعلى كل تقدير فلا بأس في جواز إعطا مشيئى مجانا لمن له حق اختصاص بها ليرفع اليد عنها فيحوزها غيره. (وأما صحة الصلح) عن حق الاختصاص بها فالحق هو التفصيل بين كون المنع عن البيع لمكان انتفاء المالية العرفية وبين كونه لاجل التعبد، بالقول بصحة الصلح في الاول دون الثاني (وذلك) لكون مناط الفساد في بيعها في الاول هو انتفاء المالية بالنهي عن الانتفاع بها ويكفى في صحة الصلح كونها متعلقة لحق الغير واختصاصها به ولو لم يكن مالا عرفا، وهذا بخلاف الثاني حيث يستفاد من النهى التعبدى مبغوضية المبادلة على هذا المال، والصلح تغيير في المبادلة إذ به يحصل ماكان يحصل بالبيع. (الرابع) انه هل يعتبر في صحة بيع الدهن المتنجس اعلام المشترى بتنجسه؟ أو لا يعتبر، ولا يجب وجوبا شرطيا؟ وجهان مبنيان على أن المتنجس الذى زال عنه بعض منافعه التى كانت مناط ماليته وبقى بعض آخر، مثل الدهن المتنجس الذى زال منفعته الشايعة وهى الاكل مثلا وبقيت منفعته في الاستصباح، هل تكون منفعته الباقية المقومة لماليته عنوانا له أو داعيا بمعنى انه يعتبر في بيعه أن يكون معنونا بعنوان كونه واقعا على المبيع الذى يتقوم ماليته بتلك المنفعة؟ أو لا يصير عنوانا لبيعه بل يصح بيعه ولو لم يكن معنونا بذاك العنوان وانما هي ملاك مالية متعلق البيع بلا أن يصير عنوانا للمبيع؟ (وبعبارة اخرى) إذا كان للشيئى منفعة محرمة ومنفعة محللة وكانت منفعته المحللة مقومة لماليته فهل يصير البيع الواقع عليه معنونا


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست