responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 19
ولا اشكال ان هذا المعنى لا يتحقق إلا بعد تنجز التكليف لوضوح أن التحريم بوجوده الواقعي الغير الواصل الى الملكف لا يقتضى حرمانه عنه، وبعد ثبوت الترخيص في الانتفاع عند الشك في الحرمة تكون المالية باقية بحالها المكان الانتفاع بها المقوم لماليتها، (وأما الحلية في حال الاضطرار) فقد تقدم أنها ليست من مقومات المالية للشئ لكون الاضطرار نادرا وهذا واضح وان لم يتعرض له الاستاذ دام بقاؤه في البحث. (اقول) ما أفاده دام بقاؤه في المنع عن استعمال الخمر إلا في التضميد مع الاستشكال فيه أيضا محل منع لعدم ثبوت تحريم اسقائه الدواب والزرع واستعماله في الاصباغ إذ لم يقم دليل على حرمة هذه الانتفاعات فلو كانت مما تقوم به المالية العرفية لكان اللازم صحة بيعها لاجلها أيضا (لكن الانصاف) ان غير التضميد عن تلك الانتفاعات لاتعد من منافعها المقصودة الحافظة لماليتها عرفا والمنفعة النادرة لا توجب صحة المعاملة عليها وان كانت مباحة (وأما التضميد) فهو منفعة شايعة مقصودة موجبة لماليتها عرفا، فلو لم يثبت منع عنه يكون اللازم هو الحكم بصحة البيع لاجل تلك المنفعة الشايعة (اللهم إلا أن يقوم دليل) على تحريم بيعها تعبدا كما لا يبعد ان يكون الخمر كذلك بالنظر الى اطلاق مما قد الاجماعات والنصوص الناهية عن بيعها. وأما المتنجسات فالامر فيها أوضح، اما بالنظر الى الدليل فلو رود اخبار متعددة على جواز الانتفاع بها في موارد كثيرة بحيث يمكن استنباط قاعدة كلية منها مع عدم ما يدل على المنع عن الانتفاع بها بالعموم أو الاطلاق فلا حاجة الى تجشم الجمع بين الاخبار كما في باب النجاسات على ما عرفت (وأما بالنظر الى الاصل العملي) فمقتضى استصحاب جواز الانتفاع بها الثابت قبل التنجس هو عموم الجواز إلا ما ثبت المنع عنه (فظهر أن مقتضى الاصل في


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست