responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 183
يستدل بها على اثبات اللزوم والعمدة منها هي آية وجوب الوفاء بالعقد... وأما قوله تعالى لمؤمنون عند شروطهم بالتمسك به متوقف على شمول الشرط للشروط الابتدائية فسيأتي الكلام في تحقيقه في اول الخيارات. بقى الكلام في حكم خصوص المعاطات فالمشهور المسلم فيها هو عدم اللزوم بل لا يبعد أن يكون اجماعيا وهذا مما لاكلام فيه.. انما الكلام في أنها هل هي خارجة ععن عموم اوفوا بالعقود بالتخصيص أو بالتخصص والتحقيق عدم شمول العموم لها وأنها خارجة بالتخصص وتوضيح ذلك يتوقف على بيان امور: الاول أن المنشآت بالعقود تنقسم على ثلاثة اقسام. الاول أن يكون فيما مقتضى اللزوم وذلك كالنكاح والضمان ونحوهما مع وقوع الكلام في تشخيص مصاديقه وصغرياته. الثاني أن يكون فيها مقتضى الجواز كالهبة ونحوها. الثالث أن لا يكون فيها اقتضاء اللزوم ولا اللجواز، ففى القسم الاول لا يكون للزوم الناشئ من قبل العقد تأثير إلا تأكيد لزوم الناشئ عن مقتضى مضمون العقد والمنشأ به كما أنه لا نؤثر اللزوم العقدى في القسم الثاني بل القسم الثاني خارج عما دلى على لزوم العقد بالتخصيص. وأما القسم الثالث فهو الذى يصير لازما بواسطة لزوم العقد وهو موضوع اللزوم المستفاد من عموم أوفوا بالعقود فاللزوم العقدى يؤثر فيهذا القسم ويصير مالا يقتضى اللزوم من ناحية اللزوم العقدى لازما وهذا كأكثر العقود المعاوضية كالبيع ونحوه. الامر الثاني اللزوم الناشئ عن مقتضى المنشأ بالعقد حكمي غير قابل للاسقاط وكذ الحال في الجواز الناشئ عن مقتضى المنشأ بالعقد فلا يرد فيه


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست