الاقالة ولا يصح فيه شرط الخيار لكونه مخالفا مع مضمون العقد وانما القابل للاقالة وشرط الخيار هو في مورد اللزوم العقدى فهو حق قابل للاسقاط. الامر الثالث اللزوم العقدى يطلع عن دلالة العقد على التزام المتعاملين على ما أنشاء بدلالة التزامية عرفية. وتوضحيه أن مدلول قولل القائل بعت واشتريت بالمطابقة هو مبادلة المالين بالمعنى المتقدم في اول البيع وبالدلالة الالتزامية هو الالتزام على ما أوقعاه من المبادلة وهذا المدلول الالتزامى هو معنى العقد إذ هو عبارة عن العهد أو المؤكد منه ونفس انشاء المبادلة بين المالين لا يكون عهدا وانما العهد هو الالتزام على ما أنشاه كما هو واضح. الامر الرابع كل مورد يصح فيه الاقالة يصح فيه جعل الخيار بالشرط وبالعكس،، وذلك لان معنى اللزوم العقدى كما عرفت هو ثبات كل من المعاقدين على الالتزام بما صدر منه بالانشاء وعدم تمكنه من رفع اليد عنه إلا برضاء الاخر فكل واحد منهما مالك لالتزام الاخر ومسلط عليه وله السلطنة على التزامه والاقالة عبارة عن رفع يد كل واحد عما بملكه على الاخر من التزامه ومعنى شرط الخيار هو ايقاع المعاملة من الطفين الذى هو المدلول المطابقى والالتزام أيضا من الطرفين الذى هو المدلول الالتزامى وملك ذى الخيار لالتزام من لاخيار له دون العكس بل مع سلطنته على التزام نفسه ولازم كونه سلطانا على التزام الغير عدم جواز فسخ من لاخيار له ولازم سلطنته على التزام نفسه صحة رفع اليد عنه ومن المعلوم جواز رفع اليد في طرف واحد انما يمكن فيما امكن فيه رفع اليد من الطرفين وهو المعنى الملازمة بين ما يصح فيه الاقالة وما يصح فيه شرط الخيار. الامر الخامس إذا كانت المعاملة منشأة باللفظ تحقق في اللفظ الدلالتان