اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 78
ما اخترناه، و يحتمل ضعيفاً غيره.
و في جامع المقاصد: الذي ينبغي، أنّ المشتري ممنوعٌ من كلّ تصرّفٍ ينافي العتق المشترط [1].
ثمّ إنّ هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط بالتصرّف فيها، كما نبّه عليه في المسالك في أوّل خيار العيب فيما لو اشترط الصحّة على البائع [2].
نعم، إذا دلّ التصرّف على الالتزام بالعقد [لزم العقد و سقط الخيار [3]] نظير خيار المجلس و الحيوان بناءً على ما استفيد من بعض أخبار خيار الحيوان المشتمل على سقوط خياره بالتصرّف، معلّلًا بحصول الرضا بالعقد. و أمّا مطلق التصرّف فلا.