responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 296

و استدلّ عليه في التذكرة بقول الصادق (عليه السلام) و قد سُئل عن الرجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل، فلمّا بلغ الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً قال: «لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء» [1].

و يمكن أن يقال: إنّ المطلوب جعل الثمن مبيعاً في العقد الثاني، لا ثمناً أيضاً كما هو ظاهر الرواية، مع اختصاصها بالبيع ممّن هو عليه، فلا يعمّ إلّا بعدم الفصل لو ثبت. و صرّح في أواخر باب السَّلَم بإلحاق الثمن المعيّن بالمبيع [2]. و يؤيّده تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه [3] فإنّه جارٍ في الثمن المعيّن.

الثاني هل البيع كنايةٌ عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمناً و لا عوضاً في الصلح و لا اجرةً و لا وفاءً عمّا عليه، أم يختصّ بالبيع؟

ظاهر عنواناتهم الاختصاص بالبيع [4]. و أظهر منها في الاختصاص قوله في التذكرة: الأقرب عندي أنّ النهي به متعلّقٌ بالبيع لا بغيره من المعاوضات [5]. و أظهر من الكلّ قوله في موضعٍ آخر: لو كان لزيدٍ عند


[1] الوسائل 13: 71، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 10.

[2] التذكرة 1: 560.

[3] راجع التذكرة 1: 474.

[4] في «ف»: «بالمبيع».

[5] التذكرة 1: 475.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست