اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 295
مواضع من التذكرة [1] و في القواعد: أنّ محلّ الخلاف الصحّة و البطلان [2].
و بالجملة، فلا ينبغي الإشكال في أنّ محلّ الخلاف في كلمات الأصحاب [3] هو الحكم الوضعي.
و ينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصحّ بيعه قبل قبضه.
قال في المبسوط: أمّا الثمن إذا كان معيّناً فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، و إن كان في الذمّة فكذلك يجوز؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صَرْفاً، فأمّا إذا كان صَرْفاً لا يجوز بيعه قبل القبض [4].
و في موضعين من التذكرة قوّى الجواز إذا كان الثمن كليّاً في الذمّة [5]. و هو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنّف (قدّس سرّه): و لو أحال من له طعامٌ من سلم .. إلخ [6].
[1] منها ما قاله في التذكرة 1: 561: «مسألة: قد تقدّم الخلاف في أنّ بيع المبيع قبل القبض هل يصحّ أم لا ..».
[2] راجع القواعد 2: 87، و فيه: «و على التحريم يبطل».