responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 295

مواضع من التذكرة [1] و في القواعد: أنّ محلّ الخلاف الصحّة و البطلان [2].

و بالجملة، فلا ينبغي الإشكال في أنّ محلّ الخلاف في كلمات الأصحاب [3] هو الحكم الوضعي.

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصحّ بيعه قبل قبضه.

قال في المبسوط: أمّا الثمن إذا كان معيّناً فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، و إن كان في الذمّة فكذلك يجوز؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صَرْفاً، فأمّا إذا كان صَرْفاً لا يجوز بيعه قبل القبض [4].

و في موضعين من التذكرة قوّى الجواز إذا كان الثمن كليّاً في الذمّة [5]. و هو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنّف (قدّس سرّه): و لو أحال من له طعامٌ من سلم .. إلخ [6].


[1] منها ما قاله في التذكرة 1: 561: «مسألة: قد تقدّم الخلاف في أنّ بيع المبيع قبل القبض هل يصحّ أم لا ..».

[2] راجع القواعد 2: 87، و فيه: «و على التحريم يبطل».

[3] في «ش»: «كلمات الأكثر».

[4] المبسوط 2: 120.

[5] التذكرة 1: 475 و 563.

[6] جامع المقاصد 4: 399.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست