responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 287

لأنّ [1] هذا ليس بمنزلة الطعام، لأنّ الطعام يكال» [2] بناءً على أنّ المراد ما قبل أن يقبضه من البائع، أمّا إذا أُريد من ذلك عدم قبض حصّته من يد الشركاء فلا يدلّ على ما نحن فيه؛ لتحقّق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي.

و رواية معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه، إلّا أن يولّيه بالذي قام عليه» [3].

و صحيحة منصور في الفقيه، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ اشترى مبيعاً ليس فيه كيلٌ و لا وزنٌ، إله أن يبيعه مرابحةً قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه» [4].

و صحيح الحلبي: «في الرجل [5] يبتاع الطعام أ يصلح [6] بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضه و إن كان توليةً


[1] في «ش» و المصدر: «إنّ».

[2] الفقيه 3: 217، الحديث 3805، و الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث 10.

[3] الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث 11.

[4] الفقيه 3: 217، الحديث 3804، و الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث 18.

[5] من هنا إلى قوله: «و أمّا إذا لم يرض المسلم إليه ..» في الصفحة 311 ساقط من «ق».

[6] في «ف» بدل «أ يصلح»: «أ يصح».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست