responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 286

مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً؛

لصحيحة ابن حازم المرويّة في الفقيه: «إذا اشتريتَ متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تقبضه، إلّا أن تولّيه، فإن لم يكن فيه كيلٌ أو وزنٌ فبعه» [1].

و صحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في الرجل يبتاع الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال: لا يصلح له ذلك» [2].

و صحيحته الأُخرى في الفقيه، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): عن قومٍ اشتروا بَزّاً، فاشتركوا فيه جميعاً، و لم يقتسموا، أ يصلح لأحد منهم بيع بَزّه قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال: لا بأس به، و قال:


[1] الفقيه 3: 206، الحديث 3772، و الوسائل 12: 387، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث الأوّل.

[2] الكافي 5: 178، الحديث 2، و الوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست