responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 285

نعم، قد يشكل الحكم المذكور؛ لعدم الدليل على ضمان الوصف، لأنّ الضمان بهذا المعنى حكمٌ مخالفٌ للأصل يقتصر فيه على محلِّ النصّ و الإجماع، و هو تلف الكلِّ أو البعض. و لو لا الإجماع على جواز الردّ لأشكل الحكم به أيضاً، إلّا أنّه لمّا استندوا في الردّ إلى نفي الضرر [قالوا [1]] إنّ الضرر المتوجّه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع.

و حينئذٍ فقد يستوجه ما ذكره العلّامة: من أنّ الحاجة قد تمسّ إلى المعاوضة، فيكون في الردّ ضرر [2]، و كذلك في الإمساك بغير أرش، فيوجب التخيير بين الردّ و الأرش، لنفي الضرر.

لكن فيه: أنّ تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقّق بمجرّد الخيار في الفسخ و الإمضاء، كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار.

هذا، و مع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قوّة.

هذا كلّه مع تعيّبه بآفةٍ سماويّة.

و أمّا لو تعيّب بفعل أحدٍ، فإن كان هو المشتري فلا ضمان بأرشه، و إلّا كان له على الجاني أرش جنايته؛ لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخّر إلّا أن يكون بآفةٍ سماويّة. و يحتمل تخيير المشتري بين الفسخ و الإمضاء، مع تضمين الجاني لأرش جنايته بناءً على جعل العيب قبل القبض مطلقاً موجباً للخيار، و مع الفسخ يرجع البائع على الأجنبي بالأرش.


[1] لم يرد في «ق».

[2] ذكره في المختلف 5: 182.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست