اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 283
الثاني [1] و غيرهم [2]، و عن المختلف: نقله عن القاضي و الحلبي [3]، و عن المسالك: أنّه المشهور [4].
و استدلّوا [5] عليه: بأنّ الكلّ مضمونٌ قبل القبض، فكذا أبعاضه و صفاته. و أُورد عليه: بأنّ معنى ضمان الكلّ انفساخ العقد و رجوع الثمن إلى المشتري و المبيع إلى البائع، و هذا المعنى غير متحققٍ في الوصف؛ لأنّ انعدامه بعد العقد في ملك البائع [لا [6]] يوجب رجوع ما قابلة من عين الثمن، مع أن الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن.
و يدفع: بأنّ وصف الصحّة لا يقابَل بجزء عينٍ من الثمن؛ و لذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل يقابل بالأعمّ منه و ممّا يساويه من غير الثمن [7]، و حينئذٍ فتلفه على المشتري لا يوجب
[7] العبارة في «ش» من قوله: «مع أنّ الأرش إلى من غير الثمن» هكذا: «بل يقابل بالأعمّ منه و ممّا يساويه من غير الثمن، لأنّ الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن، و يدفع: بأنّ وصف الصحّة لا يقابل ابتداءً بجزءٍ من عين الثمن؛ و لذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل لا يضمن بمالٍ أصلًا، لجواز إمضاء العقد على المعيب بلا شيء».
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 283