responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 283

الثاني [1] و غيرهم [2]، و عن المختلف: نقله عن القاضي و الحلبي [3]، و عن المسالك: أنّه المشهور [4].

و استدلّوا [5] عليه: بأنّ الكلّ مضمونٌ قبل القبض، فكذا أبعاضه و صفاته. و أُورد عليه: بأنّ معنى ضمان الكلّ انفساخ العقد و رجوع الثمن إلى المشتري و المبيع إلى البائع، و هذا المعنى غير متحققٍ في الوصف؛ لأنّ انعدامه بعد العقد في ملك البائع [لا [6]] يوجب رجوع ما قابلة من عين الثمن، مع أن الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن.

و يدفع: بأنّ وصف الصحّة لا يقابَل بجزء عينٍ من الثمن؛ و لذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل يقابل بالأعمّ منه و ممّا يساويه من غير الثمن [7]، و حينئذٍ فتلفه على المشتري لا يوجب


[1] جامع المقاصد 4: 356.

[2] مثل الفاضل المقداد في التنقيح 2: 85، و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 435، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 628.

[3] المختلف 5: 182، و لم نعثر عليه في المهذّب، و راجع الكافي في الفقه: 355.

[4] المسالك 3: 284.

[5] راجع للاستدلال و ما يورد عليه الرياض 8: 276 277، و مفتاح الكرامة 4: 628، و راجع 329 أيضاً.

[6] لم يرد في «ق»، و الظاهر سقوطه من قلمه الشريف.

[7] العبارة في «ش» من قوله: «مع أنّ الأرش إلى من غير الثمن» هكذا: «بل يقابل بالأعمّ منه و ممّا يساويه من غير الثمن، لأنّ الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن، و يدفع: بأنّ وصف الصحّة لا يقابل ابتداءً بجزءٍ من عين الثمن؛ و لذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل لا يضمن بمالٍ أصلًا، لجواز إمضاء العقد على المعيب بلا شيء».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست