responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 282

بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا [1] مع قوله به في العيب [2]، فتأمّل. و كيف كان، فالمهمّ نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض. و الظاهر المصرَّح به في كلام غير واحد: أنّه لا خلاف في أنّ للمشتري الردّ [3].

و أمّا الخلاف في الأرش، ففي الخلاف عدمه، مدّعياً عدم الخلاف فيه [4]، و هو المحكي عن الحلّي [5] و ظاهر المحقّق و تلميذه كاشف الرموز [6]؛ لأصالة لزوم العقد و إنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشترى به.

و عن النهاية: ثبوته [7]، و اختاره العلّامة [8] و الشهيدان [9] و المحقّق


[1] الشرائع 2: 30 و 35 36، و تردّد في العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض، راجع الشرائع 2: 39.

[2] الشرائع 2: 30 و 35 36، و تردّد في العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض، راجع الشرائع 2: 39.

[3] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 435، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 93، و المحدّث البحراني في الحدائق 19: 88، و السيّد الطباطبائي في الرياض 8: 275، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 628.

[4] الخلاف 3: 109، المسألة 178 من كتاب البيوع.

[5] السرائر 2: 298.

[6] لم نعثر على هذه الحكاية، أمّا المحقّق فقد تردّد في الشرائع 2: 39، و قال في المختصر: 126: «و في الأرش قولان، أشبههما الثبوت» نعم قوّى في نكت النهاية عدم الأرش، راجع النهاية و نكتها 2: 162، و أمّا تلميذه فقد اختار في كشف الرموز 1: 484 عدم الأرش.

[7] النهاية: 395.

[8] القواعد 2: 78، و التذكرة 1: 524.

[9] غاية المراد 2: 61، و حاشية الشهيد الثاني نفس الموضع، و المسالك 3: 284 و 303.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست