responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 28

عنوان التحريم [1].

و إمّا الحمل على أنّ هذه الأفعال ممّا لا يجوز تعلّق وقوع الطلاق عليها و أنّها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط، فالمخالف للكتاب هو ترتّب طلاق المرأة؛ إذ الكتاب دالّ على إباحتها و أنّه [2] ممّا لا يترتّب عليه حرجٌ و لو من حيث خروج المرأة بها عن زوجيّة الرجل.

و يشهد لهذا الحمل و إن بَعُد بعضُ الأخبار الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام، مثل رواية منصور بن يونس، قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ شريكاً لي كان تحته امرأة فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها، فقالت له المرأة: لا و اللّه لا أتزوّجك أبداً حتّى يجعل اللّه لي عليك أن لا تطلّقني و لا تتزوّج عليَّ، قال: و قد فعل؟ قلت: نعم، جعلني اللّه فداك! قال: بئس ما صنع! ما كان يدري ما يقع في قلبه بالليل و النهار. ثمّ قال: أمّا الآن فقل له: فليتمّ للمرأة شرطها، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: المسلمون عند شروطهم» [3]، فيمكن حمل رواية محمّد بن قيس [4] على إرادة عدم سببيّته للطلاق بحكم الشرط، فتأمّل.


[1] في «ش» زيادة: «لكن يبعّده استشهاد الإمام (عليه السلام) لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن، و هو في معنى إعطاء الضابطة لبطلان الشروط».

[2] كذا في «ق»، و في «ش»: «و أنّها».

[3] الكافي 5: 404، الحديث 8، و عنه في الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4، و في المصادر: «منصور بن بزرج» و هو متّحد مع «منصور بن يونس»، و في رجال النجاشي: «منصور بن يونس بُزُرْج». انظر رجال النجاشي: 413، الترجمة رقم 110.

[4] تقدّمت في الصفحة 23.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست