responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 161

في زمان الخيار. و ربما قطع الشيخ بملك المشتري إذا اختصّ الخيار. و ظاهر ابن الجنيد توقّف الملك على انقضاء الخيار [1]، انتهى.

فإنّ في هذا الكلام شهادةً من وجهين على عدم توقّف ملك المشتري على انقضاء خياره عند الشيخ، بل المأخذ المذكور صريحٌ في عدم الخلاف من غير الشيخ (قدّس سرّه) أيضاً، لكن ينافيه جعل قول ابن الجنيد مقابلًا لقول الشيخ، و اللازم نقل كلام الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف و المبسوط.

قال في محكيّ الخلاف: العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول، فإن كان مطلقاً فإنّه يلزم بالافتراق بالأبدان، و إن كان مشروطاً يلزم بانقضاء الشرط، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدّم، و إن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنّه لم ينتقل إلى المشتري حتّى ينقضي الخيار، فإن انقضى [2] الخيار ملك المشتري بالعقد الأوّل [3]، انتهى.

و ظاهر هذا الكلام كما قيل [4] هو الكشف، فحينئذٍ يمكن الجمع بين زوال ملك البائع بمعنى عدم حقٍّ له بعد ذلك في المبيع نظير لزوم العقد من طرف الأصيل إذا وقع مع الفضولي و بين عدم انتقاله إلى المشتري بحسب الظاهر حتّى ينقضي خياره، فإذا انقضى ملك بسبب


[1] الدروس 3: 270.

[2] في «ق» بدل فإن «انقضى»: «فإذا انتقل»، و هو من سهو القلم.

[3] الخلاف 3: 22، المسألة 29 من كتاب البيوع.

[4] قاله الشهيد في المسالك 3: 215.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست