responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 160

مسألة المشهور أنّ المبيع يُملك بالعقد، و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،

فالخيار حقٌّ لصاحبه في ملك الآخر. و حكى المحقّق [1] و جماعةٌ [2] عن الشيخ: توقّف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار. و إطلاقه يشمل الخيار المختصّ بالمشتري، و صرّح في التحرير بشموله لذلك [3].

لكن الشهيد في الدروس قال: في تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلافٌ، مأخذه: أنّ الناقل العقد، و الغرض من الخيار الاستدراك و هو لا ينافي الملك، و أنّ غاية الملك التصرّف الممتنع


[1] حكاه في الشرائع 2: 23، و المختصر: 122، بلفظ «و قيل»، نعم علّق عليه في المسالك 3: 215 بقوله: «و المشهور أنّ القول المحكي للشيخ».

[2] كشف الرموز 1: 461، و التنقيح الرائع 2: 51، و المفاتيح 3: 75 و غيرها، و نسب بعضٌ ذلك إلى ظاهر الشيخ و قال بعضٌ آخر: «يلوح من كلام الشيخ». راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 592.

[3] التحرير 1: 168.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست