responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 118

فيه، دون باقي الحصص، غاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ و الإمضاء تُبعَّض الصفقة على من عليه الخيار فيثبت له الخيار. و وجه ذلك: أنّ الخيار لمّا لم يكن قابلًا للتجزية، و كان مقتضى أدلّة الإرث كما سيجيء اشتراك الورثة فيما ترك مورّثهم، تعيّن تبعّضه بحسب متعلّقه، فيكون نظير المشتريين لصفقةٍ واحدةٍ إذا قلنا بثبوت الخيار لكلٍّ منهما.

الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار،

فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدّده بالنسبة إلى جميع المال، و لا بالنسبة إلى حصّة كلٍّ منهم؛ لأنّ مقتضى أدلّة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزية و الأموال القابلة لها أمرٌ واحدٌ، و هو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة، إلّا أن التقسيم في الأموال لمّا كان أمراً ممكناً كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كلٍّ منهم بحصّةٍ مشاعةٍ، بخلاف الحقوق فإنّها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها، فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكلّ و لا في حصّته، فافهم [1].

و هنا معنىً آخر لقيام الخيار بالمجموع، و هو: أن يقوم بالمجموع من حيث تحقّق الطبيعة في ضمنه، لا من حيث كونه مجموعاً، فيجوز لكلٍّ منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يُجِز الآخر؛ لتحقّق الطبيعة في الواحد، و ليس له الإجازة بعد ذلك. كما أنّه لو أجاز الآخر لم يجز الفسخ بعده؛ لأنّ الخيار الواحد إذا قام بماهيّة الوارث، واحداً كان أو متعدّداً، كان إمضاء الواحد كفسخه ماضياً، فلا عبرة بما يقع متأخّراً عن الآخر؛ لأنّ


[1] كلمة «فافهم» مشطوب عليها ظاهراً في «ق».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست