اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 119
الأوّل قد استوفاه. و لو اتّحدا زماناً كان ذلك كالإمضاء و الفسخ من ذي الخيار بتصرّفٍ واحد، لا أنّ الفاسخ متقدّمٌ، كما سيجيء في أحكام التصرّف [1].
[مناقشات التي تكون في الوجوه و مختار المؤلف]
ثمّ إنّه لا ريب في فساد مستند الوجه الأوّل المذكور له؛ لمنع ظهور النبويّ و غيره في ثبوت ما ترك لكلّ واحدٍ من الورثة؛ لأنّ المراد بالوارث في النبوي و غيره ممّا أفرد فيه لفظ «الوارث» جنس الوارث المتحقّق في ضمن الواحد و الكثير، و قيام الخيار بالجنس يتأتّى على الوجوه الأربعة المتقدّمة، كما لا يخفى على المتأمّل.
و أمّا ما ورد فيه لفظ «الورثة» [2] بصيغة الجمع، فلا يخفى أنّ المراد به أيضاً إمّا جنس الجمع، أو جنس الفرد، أو الاستغراق القابل للحمل على المجموعي و الأفرادي. و الأظهر هو الثاني، كما في نظائره.
هذا كلّه، مع قيام القرينة العقليّة و اللفظية على عدم إرادة ثبوته لكلِّ واحدٍ مستقلا في الكلّ.
أمّا الاولى: فلأنّ المفروض أنّ ما كان للميّت و تركه للوارث حقٌّ واحدٌ شخصيٌّ، و قيامه بالأشخاص المتعدّدين أوضح استحالةً و أظهر بطلاناً من تجزّيه و انقسامه على الورثة، فكيف يدّعى ظهور أدلّة الإرث فيه؟
[2] ورد اللفظ في موارد متعدّدة، منها: ما ورد في الوسائل 13: 332، الباب 8 من كتاب السكنى و الحبيس، الحديث 2، و 19: 247، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1 و 2، و الأبواب المناسبة الأُخرى.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 119