responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 114

ذي الخيار ثبوت حقٍّ للزوجة و إن لم يكن لها تسلّطٌ على نفس الأرض. و الفرق بين ما نحن فيه و بين ما تقدّم في الوكيل: أنّ الخيار هناك و تزلزل ملك الطرف الآخر و كونه في معرض الانتقال إلى موكّل الوكيل كان متوقّفاً على تسلّط الوكيل على ما في يده، و تزلزل ملك الطرف الآخر هنا و كونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابتٌ على كلّ حالٍ و لو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة، فإنّ باقي الورثة لو ردّوا الأرض و استردّوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه، فحقّ الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابتٌ، فلها استيفاؤه بالفسخ.

ثمّ إنّ ما ذُكر واردٌ على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمنٍ معيّنٍ تشترك فيه الزوجة، إلّا أن يلتزم عدم تسلّطهم على الفسخ إلّا في مقدار حصّتهم من الثمن، فيلزم تبعيض الصفقة، فما اختاره في الإيضاح: من التفصيل مفسِّراً به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوّة.

قال في القواعد: الخيار موروثٌ بالحصص كالمال في [1] أيّ أنواعه كان، إلّا الزوجة غير ذات الولد [في الأرض [2]] على إشكالٍ، أقربه ذلك إن اشترى بخيارٍ لترث من الثمن [3]، انتهى.

و قال في الإيضاح: ينشأ الإشكال: من عدم إرثها [منها] [4] فلا يتعلّق بها فلا ترث من خيارها، و من أنّ الخيار لا يتوقّف على


[1] في «ش» و المصدر: «من».

[2] من «ش» و المصدر.

[3] القواعد 2: 68.

[4] من «ش» و المصدر.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست