responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 115

الملك كالأجنبيّ، ثمّ فرّع المصنّف: أنّه لو اشترى المورّث بخيارٍ [1] فالأقرب إرثها من الخيار؛ لأنّ لها حقّا في الثمن. و يحتمل عدمه؛ لأنّها لا ترث من الثمن إلّا بعد الفسخ، فلو عُلّل بإرثها دار. و الأصحّ اختيار المصنّف؛ لأنّ الشراء يستلزم منعها من شيءٍ نزّله الشارع منزلة جزءٍ من التركة، و هو الثمن، فقد تعلّق الخيار بما ترث منه [2]، انتهى.

و قد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد الشارح للكتاب [3].

و استظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد، فإنّه [4] بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح قال:

و الأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان الميّت قد اشترى [أرضاً [5]] بخيارٍ، فأرادت الفسخ لترث من الثمن. و أمّا إذا باع أرضاً بخيارٍ فالإشكال حينئذٍ بحاله؛ لأنّها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئاً، و حَمَل الشارحان العبارة على أنّ الأقرب إرثها إذا اشترى بخيارٍ، لأنّها حينئذٍ تفسخ فترث من الثمن، بخلاف ما إذا باع بخيار. و هو خلاف الظاهر؛ فإنّ المتبادر أنّ المشار إليه بقوله: «ذلك» هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة، مع أنّه من حيث الحكم غير مستقيمٍ أيضاً؛ فإنّ الأرض حقٌّ لباقي الورّاث استحقّوها بالموت، فكيف تملك


[1] العبارة في «ش» و المصدر: «لو كان المورّث قد اشترى بخيار».

[2] إيضاح الفوائد 1: 487.

[3] كنز الفوائد 1: 451.

[4] في «ق» زيادة: «قال».

[5] من «ش» و المصدر.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست