responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 109

في أحكام الخيار [1]

[في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه]

الخيار موروثٌ بأنواعه بلا خلافٍ بين الأصحاب، كما في الرياض [2] و ظاهر الحدائق [3].

و في التذكرة: إنّ الخيار عندنا موروثٌ؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة و القصاص في جميع أنواعه، و به قال الشافعي إلّا في خيار المجلس [4].

و ادّعى في الغنية: الإجماع على إرث خياري المجلس و الشرط. و استدلّ عليه مع ذلك-: بأنّه حقٌ للميّت، فيورث لظاهر القرآن [5]. و تبعه بعض من تأخّر عنه [6]، و زيد عليه الاستدلال بالنبوي: «ما ترك


[1] في «ش»: «الكلام في أحكام الخيار».

[2] الرياض 8: 202.

[3] الحدائق 19: 70.

[4] التذكرة 1: 536.

[5] الغنية: 221.

[6] الظاهر و اللّه العالم أنّ المراد به هو ابن إدريس في السرائر 2: 249، حيث قال: «خيار المجلس و الشرط، موروث عندنا».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست