الخيار موروثٌ بأنواعه بلا خلافٍ بين الأصحاب، كما في الرياض [2] و ظاهر الحدائق [3].
و في التذكرة: إنّ الخيار عندنا موروثٌ؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة و القصاص في جميع أنواعه، و به قال الشافعي إلّا في خيار المجلس [4].
و ادّعى في الغنية: الإجماع على إرث خياري المجلس و الشرط. و استدلّ عليه مع ذلك-: بأنّه حقٌ للميّت، فيورث لظاهر القرآن [5]. و تبعه بعض من تأخّر عنه [6]، و زيد عليه الاستدلال بالنبوي: «ما ترك