اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 108
و قد ذكروا في السلم لغويّة بعض الشروط [1]، كاشتراط الوزن بميزانٍ معيّن.
و لعلّ وجه عدم قدح هذه الشروط: أنّ الوفاء بها لمّا لم يجب شرعاً و لم يكن في تخلّفها أو تعذّرها خيارٌ خرجت عن قابليّة تقييد العقد بها؛ لعدم عدّها كالجزء من أحد العوضين.
و يشكل: بأنّ لغويّتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين، فاللازم إمّا بطلان العقد و إمّا وجوب الوفاء، كما إذا جعل بعض الثمن ممّا لا يُعدّ مالًا في العرف.
[1] كما في التذكرة 1: 556، و الدروس 3: 253، و راجع مفتاح الكرامة 4: 453 454، و تقدّم في الصفحة 20.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 108