اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 107
[الرابع] [1] لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به عند العقلاء
فظاهر كلام جماعةٍ من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغواً غير مفسدٍ للعقد.
قال في التذكرة في باب العيب: لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء و لا يزيد به الماليّة، فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار [2]. و قد صرّح في مواضع أُخر في باب الشروط بصحّة العقد و لغوية الشرط [3].
و قد صرّح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافراً فبان مسلماً [4]. و مرجعه إلى لغويّة الاشتراط.
[3] راجع التذكرة 1: 494، و فيها: «فيما لو باع مكيلًا أو موزوناً أو مذروعاً بشرط أن يقال بمكيال معين إلى أن قال: صحّ البيع لكن يلغو الشرط»، و الصفحة 495، و الجزء 2: 12.