responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 107

[الرابع] [1] لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به عند العقلاء

فظاهر كلام جماعةٍ من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغواً غير مفسدٍ للعقد.

قال في التذكرة في باب العيب: لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء و لا يزيد به الماليّة، فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار [2]. و قد صرّح في مواضع أُخر في باب الشروط بصحّة العقد و لغوية الشرط [3].

و قد صرّح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافراً فبان مسلماً [4]. و مرجعه إلى لغويّة الاشتراط.


[1] لم يرد في «ق».

[2] التذكرة 1: 524.

[3] راجع التذكرة 1: 494، و فيها: «فيما لو باع مكيلًا أو موزوناً أو مذروعاً بشرط أن يقال بمكيال معين إلى أن قال: صحّ البيع لكن يلغو الشرط»، و الصفحة 495، و الجزء 2: 12.

[4] الدروس 3: 215.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست