responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 91

مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار،

و في الغنية كما عن الحلبي-: أنّ مدّة خيار الأمة مدّة استبرائها [1]، بل عن الأوّل دعوى الإجماع عليه، و ربما ينسب [2] هذا إلى المقنعة [3] و النهاية [4] و المراسم [5] من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدّة الاستبراء. و لم أقف لهم على دليل.


[1] الغنية: 219، و الكافي في الفقه: 353.

[2] نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 558، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 24 إلى ظاهرها.

[3] المقنعة: 592 593.

[4] العبارة ساقطة من النهاية المتداولة بين أيدينا. نعم، هي موجودة في النهاية المطبوعة مع نكت النهاية 2: 144 145، و المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة: 336، و نقلها العلامة بلفظها في المختلف 5: 223.

[5] المراسم: 175.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست